وهو قول بعض الحنفية [1]، ورواية عن أحمد [2]، وقول لإبراهيم النخعي [3].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، ودعاء الحسن علمه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يُزاد عليهما.
ونوقش دعاء عمر: بأنه سورتان منسوختان، فلا يحتج بهما.
وأجيب: بأن عمر كان يدعو بهما، ولم يُعرف له مخالف [4].
ونوقش دعاء الحسن: بأنه لا يصح [5].
وأجيب: بأن دعاء الحسن صحيح ثابت [6]. [1] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430). [2] رواية أبي الحارث. ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 127). [3] ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (120). [4] تقدم تخريجه. [5] ابن خزيمة في الصحيح (2/ 151، 153). [6] تقدم بيان ذلك.