responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القنوت في الوتر نویسنده : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    جلد : 1  صفحه : 103
الدليل الثاني: أنه إذا لم يؤقت فربما جرى على اللسان ما يُشبه كلام الناس [1].
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن دعاء الحسن علمه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقدم إلا أن يكون منفردا أو يرضى المأمومون فيزاد دعاء عمر.
ونوقش: بأن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، وكان عمر يدعو به ولم يُعرف له مخالف.
الدليل الثاني: القياس على التشهد الأول [2].
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه ليس موضعا للدعاء.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: أن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فلا يزاد عليه.
ونوقش: بأن دعاء الحسن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الثاني: أن قنوت عمر وسط من القيام [3].

[1] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430). في الحديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» سيأتي تخريجه في المطلب الرابع.
[2] ينظر: النووي، المجموع (3/ 441).
[3] ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502).
نام کتاب : القنوت في الوتر نویسنده : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست