القول الثالث:
يستحب قدر دعاء عمر.
وهو قول المالكية [2]، ورواية عن أحمد [3]، وقول إسحاق [4].
القول الرابع:
يستحب قدر مائة آية.
وقال به عمر، وجمع من الصحابة والتابعين [5].
القول الخامس:
ليس له قدر محدد. [1] ينظر: النووي، المجموع (3/ 438). [2] ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 398). وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. [3] رواية أبي داود، والفضل بن زياد. ينظر: أبو داود، المسائل (96)، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1411). [4] ينظر: ابن المنذر، الأوسط (5/ 215) وقُدِّر بقراءة إذا السماء انشقت أو إذا السماء انفطرت. وروي عن إبراهيم النخعي. ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 122)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 308)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (140). [5] أخرجه عن عمر: ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 308)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (140) وقال: وهو المروي عن الصحابة والتابعين.