المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:
مسألة: وعلى الخلاف السابق في الفورية وعدمها، لو سمع السجدة، أو تلاها وهو على غير وضوء، ماذا يفعل؟
اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية [1].
القول الأول: أنه لا يلزمه الوضوء، ولا التيمم:
ذهب إليه الحنابلة [2].
واحتجوا لعدم لزوم الوضوء، بأنها تتعلق بسبب، فإذا توضأ طال الفصل، وفات السبب فلا يسجد [3].
أما عدم التيمم، فقالوا: بأن شرطه عدم الماء أو تعذر استعماله ولم يوجد [4].
القول الثاني: إنه يتيمم ويسجد:
ذهب إليه النخعي [5].
ولم أعثر على دليله، ولعله خوف فوات وقت السجود فأشبه العادم للماء.
القول الثالث: أنه يتوضأ ويسجد:
ذهب إليه الحنفية [6]، وأحمد في رواية عنه ([7])، [1] الخلاف عند المشترطين للطهارة، ثم هو في غير العادم للماء، أو العاجز عن استعماله وإلا فله التيمم قولاً واحدًا. [2] انظر: المغني (2/ 359) كشاف القناع (1/ 445). [3] المغنى (2/ 359) كشاف القناع (1/ 445). [4] كشاف القناع (1/ 445) المغنى (2/ 359). [5] المغني (2/ 359). [6] رد المحتار (2/ 106). [7] المغنى (2/ 359).