والثوري وإسحاق [1].
احتج الحنفية: بأن صيرورة التيمم طهارة حال عدم الماء، خشية الفوت ولم توجد؛ لأن وجوبها على التراخي [2].
ولم أعثر على دليل الرواية الثانية عن أحمد، ولعله كون الوضوء فاصلاً يسيرًا فلا يؤثر.
المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود
اختلف أهل العلم في قيام الركوع عن سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقوم مقامه:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية [3]، والمالكية [4]، والشافعية [5]، وأكثر الحنابلة، وهو المذهب [6].
1 - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة [7].
2 - ولأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
القول الثاني: أنه يقوم مقامه:
ذهب إليه بعض الحنابلة [8].
ولم أعثر على دليل هذا القول، ويمكن أن يستدل له بما يلي: [1] المغنى (2/ 359). [2] رد المحتار (2/ 106). [3] انظر: رد المحتار (2/ 106) بدائع الصنائع (1/ 190). [4] مواهب الجليل (2/ 60) حاشية الدسوقي (2/ 312). [5] التبيان (117). [6] كشاف القناع (1/ 447) الإنصاف (2/ 195) [7] كشاف القناع (1/ 447). [8] الإنصاف (2/ 195).