responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سجود التلاوة وأحكامه نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 114
الرواية الثانية عنه [1].
احتج الحنابلة: بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد، فإنه لا يسجد بعدها [2].
وظاهره إلزام للحنفية لتسليمهم بأنها لا تؤدى خارج الصلاة، وهو غير لازم؛ لأنهم يقولون بأنها وجبت كاملة، وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص [3].
وأما الحنفية: فلم أجد دليلهم؛ ولعله وجوبها عندهم، وهو مقيد بسبب وهو التلاوة فيتوجب المبادرة عند وجود السبب.
مسألة: وعلى القول بالفورية، هل تقضي إذا لم يتمكن من أدائها على الفور؟
أما الحنفية: فقالوا: بالقضاء [4]. بل قال ابن عابدين: وينبغي أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمه، حتى لو أداها بعد مرة، كان مؤديًا لا قاضيًا [5].
وأما الحنابلة: فقالوا بعدم القضاء، كما لا تقضى صلاة الكسوف، والاستسقاء وتحية المسجد [6].
وقد أورد عليهم قضاء الرواتب؟ وأجابوا عنه: بالفرق؛ لأن الرواتب تابعة للفرض [7]، ولأن النص ورد بقضائها [8].

[1] رد المحتار (2/ 103).
[2] المغني (2/ 309).
[3] انظر: الهداية وفتح القدير (2/ 18، 21).
[4] وهو مبني على أصلهم في وجوب سجود التلاوة فهو باق في الذمة.
[5] رد المحتار (1/ 109).
[6] كشاف القناع (1/ 449).
[7] المصدر السابق.
[8] انظر (110) من هذا البحث.
نام کتاب : سجود التلاوة وأحكامه نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست