responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 76
من يناوله الماء فهو كالعادم [1].

6 - إذا خاف العطش والهلاك حبس الماء وتيمم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم [2].
والخلاصة: أن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء: إما لعدمه وإما لحصول الضرر باستعماله [3].
ثالثاً: كيفية التيمم وصفته:
1 - ينوي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) [4].ومحلها القلب فلا يتلفظ بها.
2 - يسمي الله فيقول: ((بسم الله)) [5].
3 - يضرب بكفيه الصعيد الطيّب من الأرض ضربة واحدة؛ ثم يمسح جميع وجهه بكفيه، ثم يمسح جميع الكفين بعضهما ببعض يمسح بالشمال على اليمين وظاهر كفيه وباطنهما: من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع، والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح [6]؛ لحديث عمار - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرَّغ الدابة ثم أتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا))، ثم ضرب بكفيه الأرض [ضربة واحدة] ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه [7]. وفي

[1] المغني لابن قدامة، 1/ 315 و316، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 430.
[2] المغني لابن قدامة، 1/ 343، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 428.
[3] انظر: الشرح الممتع، 1/ 321، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 422، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 5/ 331.
[4] أخرجه البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907، وقد تقدم تخريجه في صفة الوضوء.
[5] أخرجه أبو داود، برقم 101، وابن ماجه، برقم 398، 399، والترمذي، برقم 25، وقد تقدم تخريجه في صفة الوضوء.
[6] انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، 1/ 447 - 350، وفتاوى اللجنة الدائمة، 5/ 354.
[7] أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، برقم 338، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم 368، وما بين المعقوفين في لفظ مسلم.
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست