يعجز عن تسخينه؛ لحديث عمروبن العاص - رضي الله عنه - قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب))؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله - عز وجل - يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [1] فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا)) [2].
4 - إذا كان به جراحة أو مرض إذا استعمل الماء زاد المرض أو تأخر الشفاء؛ لحديث جابر بن عبد الله، وابن عباس - رضي الله عنه -،أن رجلاً أصابه جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم احتلم، فسأل أصحابه هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ... )) [3].
5 - إذا حال بينه وبين الماء عدو، أو حريق، أو لصوص، وخاف على نفسه، أو ماله، أو عرضه، أو كان مريضاً لا يقدر على الحركة ولا يجد [1] سورة النساء، الآية: 29، وانظر: الشرح الممتع، 1/ 318. [2] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، برقم 334، والدارقطني في كتاب الطهارة، باب التيمم، برقم 670، والحاكم وغيرهم، وحسن إسناده الأرنؤوط في جامع الأصول، قال: وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس وأبي أمامة. وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 68. [3] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، برقم 336 و337، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، برقم 572، وابن حبان (موارد)، برقم 201، والحاكم، 1/ 165 و1/ 178، وحسنه الألباني في تمام المنة، ص131، ونقل عن ابن السكن تصحيحه، وحسنه الأرنؤوط لشواهده في جامع الأصول، 7/ 265 - 266، ومال سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - إلى أن هذه الطرق كلها ضعيفة؛ ولكن تعتضد بالمسح على الخفين، فإذا كان المسح على الخفين من باب التيسير، فإنه من باب أولى أن يمسح على الجبائر، وأن يكون التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لجراحة مشروعاً. وانظر: صحيح سنن أبي داود، برقم 325، و326.