جيداً، ويغسلها؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما [1] أو يدلكها بالحائط ويغسلها؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها [2]، أو يغسلها بالماء والصابون.
6 - يتوضأ وضوءاً كاملاً كما يتوضأ للصلاة [3]؛لحديث عائشة رضي الله عنها [4]،وإن شاء توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه إلى نهاية الغسل؛ حديث ميمونة رضي الله عنها [5].
7 - يدخل أصابعه في الماء، ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما [6] يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط؛ لحديث عائشة رضي الله عنها [7].وليس على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها [8]. يستحب أن تنقضه لغسل الحيض؛ لحديث عائشة رضي الله عنها [9]. [1] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، برقم 266، ومسلم في كتبا الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 317. [2] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده، برقم 274، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 317. [3] انظر صفة الوضوء الكامل ص 45. [4] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316. [5] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 249. [6] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316 و317. [7] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، برقم 258، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 318. وحديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، برقم 256، ومسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، برقم 329. [8] قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين)). أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم 330. وفي رواية لمسلم 1/ 260: ((أفأنقضه للحيض والجنابة))، قال: ((لا)).الحديث. [9] قال - صلى الله عليه وسلم - لها عندما حاضت في الحج: ((دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي)).البخاري،1/ 418، قال العلامة ابن باز في تعليقه على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية،: ((يستحب للحائض أن تنقض شعرها لغسل الحيض، ولا يستحب نقضه للجنابة))، وانظر: فتح الباري، 1/ 418، والحيض والنفاس، ص 175.