responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 64
تَغْتَسِلُواْ} وزيد بن أسلم وإن روى له مسلم، ففي القلب منه شيء إذا تفرد بالحديث)) [1].

ثالثاً: شروط الغسل:
شروط الغسل ثمانية: النية [2]، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وانقطاع موجب الغسل [3].

رابعاً: صفة الغُسل الكامل وكيفيته:
صفة الغسل الكامل المشتمل على الفروض، والواجبات والمستحبات على النحو الآتي:

1 - ينوي الغُسل الكامل لرفع الحدث الأكبر والأصغر بقلبه؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) [4].
2 - يسمي الله فيقول: ((بسم الله))؛لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - [5].
3 - يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً، لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما [6].
4 - يغسل فرجه بشماله، ويزيل ما به من أذىً؛ لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما [7].
5 - يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر ويدلكها دلكاً

[1] قاله رحمه الله في تعليقه على المنتقى للمجد ابن تيمية، حديث رقم 396، مسجل في مكتبتي الخاصة، وانظر: الشرح الممتع، 1/ 294.
[2] نقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع أنه يجب استصحاب حكمها، بحيث لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، 1/ 198، فينظر هل هذا شرط أم واجب؟.
[3] حاشية الروض لا بن قاسم، 1/ 189 و193 - 194، ومنار السبيل، 1/ 39.
[4] أخرجه البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907، وقد تقدم في صفة الوضوء الكامل وكيفته.
[5] أخرجه أبو داود، برقم 101، وابن ماجه، برقم 398،399، والترمذي، برقم 25، وقد تقدم في صفة الوضوء.
[6] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316 و317.
[7] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة، برقم 257، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316 و317.
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست