responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 28
قصة الجن عندما سألوه الطعام فقال لهم: ((لكم كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علفاً لدوابكم)). فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم [من الجن])) [1].

14 - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر؛ لحديث سلمان - رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع [2] أو بعظم)) [3]؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه)) [4].
15 - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم حتى يغسلها ثلاثاً، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده)) [5].
16 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء، أو بالحجارة وما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة - كالخشب، والخرق والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح [6]. والاستنجاء على ثلاث مراتب:

[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، برقم 450، وما بين المعقوفين عند أحمد، برقم 4149، 6/ 94 وغيره.
[2] الرجيع: الروث والعذرة.
[3] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم 262.
[4] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالأحجار، برقم 40، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 1/ 10.
[5] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، برقم 162، ومسلم في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، برقم 278.
[6] انظر: المغني لابن قدامة، 1/ 213، وقال: وهو قول أكثر أهل العلم.
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست