responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 27
مؤذناً، إلا ما لا بدّ منه؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا ًمرّ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول فسلَّم، فلم يردّ عليه)) [1]؛ ولحديث المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: ((إني كرهت أن أذكر الله - عز وجل - إلا على طهر))، أو قال: ((على طهارة)) [2].

9 - أن لا يبول في الماء الراكد؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يبولنَّ أحدُكُمْ في الماء الدَّائِم الذي لا يجري ثم يغتسل منه)) [3].
10 - أن لا يغتسل في الماء الراكد وهو جنب؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) [4].
11 - أن لا يبول في مستحمه الذي يغتسل فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)) [5].
12 - أن لا يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجي بها؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه)) [6].
13 - أن لا يستجمر بروث ولا عظم؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، في

[1] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم 370.
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول؟ برقم 17، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 6.
[3] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم 239، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم 282.
[4] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم 283.
[5] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب البول في المستحم، برقم 27، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 8، رقم 22.
[6] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم 153، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم 267.
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست