- يذكر أن من أخذ بحديث ابن عمر قال: الرواتب عشر، ومن أخذ بحديث عائشة قال: اثنتي عشرة، ويؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي في تفسيرها، ويدل عليه حديث أم حبيبة في فضل هذه الرواتب، ويحتمل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان تارة يصلي ثنتي عشرة، كما في حديث أم حبيبة وعائشة، وتارة يصلي عشرًا، كما في حديث ابن عمر، فإذا نشط المسلم صلى ثنتي عشرة، وإذا كان هناك شاغل صلى عشرًا، وكلها رواتب، والكمال والتمام أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة [1].
وإن أراد المسلم أن يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار؛ لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار)) [2].
وإن أراد المسلم أن يصلي أربعًا قبل العصر رحمه الله؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((رحم الله امرءًا صلى أربعًا قبل العصر)) [3]. [1] سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 374. [2] أحمد في المسند، 6/ 326، وأبو داود، كتاب التطوع، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم 1269، والترمذي، كتاب الصلاة باب منه، برقم 427، وحسنه، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم 1814، وابن ماجه، قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا، برقم 1160، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 191، وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يقول في تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 381: ((هذا الحديث إسناده جيد، والذي حافظ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ما في حديث ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -)).
قلت: وقد رأيته يصلي أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها جالسًا في آخر حياته - رحمه الله - [3] أحمد في المسند، 2/ 117، وأبو داود كتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر برقم 1271، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم 430، وحسنه، وابن خزيمة في صحيحه، برقم 1193 وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 237، وسمعت الإمام العلامة ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 382 يقول: ((جيد لا بأس بإسناده، وهو يدل على مشروعية صلاة قبل العصر وذلك سنة وليست من الرواتب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يواظب عليها، وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث علي - رضي الله عنه - أنه كان يصلي ركعتين قبل العصر، وهذا يدلّ على أنه يستحب للمؤمن أن يُصلي قبل العصر ركعتين أو أربعًا)).