أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم، أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أو يكون على غير وضوء، أو أمرٌ لابد منه)) [1].
الثالث عشر: كم بين الأذان والإقامة:
الأذان شُرِعَ للإعلام بدخول وقت الصلاة، فلابد من تقدير وقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، وإلا لضاعت فائدة النداء، وحصل تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها؛ لأن من كان على طعامه، أو شرابه، أو قضاء حاجته، أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على هذه الأمور أو قام يتوضأ فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل بين الأذان والإقامة، لا سيما إذا كان مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعة، وقد ترجم الإمام البخاري - رحمه الله -: ((بابٌ: كم بين الأذان والإقامة))؟ ولكن لم يثبت التقدير عنده [2]، فذكر حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة))، ثم قال في الثالثة: ((لمن شاء)) [3]. والأذانان هنا: الأذان والإقامة، ولا شك أن التمهل بين الأذان والإقامة من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها [4]، وقد جاء من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - ما يدل على الانتظار بين الأذان والإقامة، وفيه: ((رأيت رجلاً كأنّ عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة))، وفي رواية: ((أن الملك علَّمه الأذان، ثم استأخر عنه غير بعيد، ثم علّمه الإقامة)) [5].
وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((لا يعجل بالإقامة حتى يأمر بها الإمام، ويكون ذلك ربع ساعة أو ثلث [1] سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، تحت الحديث رقم 204. [2] انظر: سبل السلام للصنعاني، 2/ 89، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 62. [3] البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة، برقم 624. [4] انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 62. [5] أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم 506، وبرقم 499، وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 98، 102، برقم 499، 506.