ويتضح أن من أبرز سمات المال العام ما يلي:
1 - مستحقه المسلمون بلا تعيين.
2 - المباشر للتصرف فيه هو ولي أمر المسلمين، نيابة عنهم.
3 - مصارفه هي مصالح المسلمين العامة [1].
* * *
= وقد توسع بعض المعاصرين في تعريفه بقوله: "المال الذي لم يتعين مالكه". زكاة المال العام للبوطي (ص 386)، ولا يسلم بإطلاق؛ فهو أحد أركان التعريف، وتلك أبرز سمة فيه، ولا ينطبق عليه استعمال الفقهاء تمامًا، كما أنه يؤخذ عليه شهوله للمباحات التي لا يملكها أحد، أما ملكية الدولة فهي أخص من ذلك وهي محل البحث. [1] ينظر: فتح القدير 6/ 63، قواعد الأحكام 2/ 170، منح الجليل 9/ 632، أسنى المطالب 1/ 545، شرح منتهى الإرادات 1/ 651.