المطلب الثاني زكاة المال العام
تبين من تعريف المال العام بأنه غير مملوك لمعين، مما يستلزم بيان حكم اشتراط ملك المال التام بالنسبة للمزكي، حيث اتفق الفقهاء على أن الملك [1] التام للمال شرط لإيجاب الزكاة على مالكه [2]، واختلفت أقوالهم في المراد بهذا الشرط، إلا أنه يمكن إجمالها وصياغتها في قولين ([3]):
القول الأول: ملك الرقبة واليد، وذلك بأن يتمكن من التصرف فيما يملك بحسب اختياره، وهو قول الجمهور من الحنفية [4]. . . . . . . . . . . . . . . [1] وقد عرف القرافي الملك بأنّه: "إباحة شرعية في عين أو منفعة، تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة، وأخذ العوض عنها من حيث هي كذلك". اهـ. الفروق 3/ 216. [2] ينظر: فتح القدير 2/ 155، العناية شرح الهداية 2/ 153، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 179، الفواكه الدواني 1/ 326، التنبيه 1/ 55، المجموع 5/ 312، الفروع 2/ 328، كشاف القناع 2/ 170. [3] لم ينص الفقهاء المتقدمون على الخلاف في هذه المسألة فيما وقفت عليه، وإنما أشار إليها بعض المتأخرين، وهي تفهم من بعض نصوص الفقهاء، وتطبيقاتهم الفقهية في شرط تمام الملك، كما سيأتي بيانه. [4] ينظر: بدائع الصنائع 8/ 2 حيث قال: ". . . ومنه الملك المطلق، وهو أن يكون مملوكا له يَدًا ورقبةً" وقد نص في رد المحتار 2/ 263 على الملك التام في قوله: "وقد مر أن الملك التام: المملوك رقبة ويدا".