المطلبْ الأول المراد بالمال العام
لم يكن مصطلح المال العام شائعًا عند الفقهاء المتقدمين، وإنما كانوا يعبرون عنه بمال بيت المال [1]، فقد استخدم لفظ المال العام عند قلة من المتقدمين [2]، وكثرة من المتأخرين [3]، وقد عُرِّف بأنه: "المال المرصد للنفع العام، دون أن يكون مملوكا لشخص معين، أو جهة معينة، كالأموال العائدة إلى بيت مال المسلمين. . " [4]. وأشمل منه أن يعرف بأنه: المال الذي استحقه المسلمون بطريقة مشروعة، ولم يتعين مالكه، ويتولى ولي أمر المسلمين -نيابة عنهم- صرفه في مصالحهم العامة [5]. [1] ينظر مثلا: المبسوط 10/ 51، التاج والإكليل 7/ 259، أسنى المطالب 1/ 132، الفروع 2/ 662، وبين التعبيرين ترادف؛ فبيت المال: هو الجهة التي تضم الأموال المستحقة للمسلمين، وتولى ولي الأمر مسؤولية المحافظة عليها وصرفها في مصارفها. انظر الأحكام السلطانية (ص 354). [2] ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 68، 70، 73، نهاية المحتاج 5/ 451. [3] ينظر: مثلًا: بحث زكاة المال العام للدكتور الزحيلي، وفتوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 448)، والأبحاث المقدمة لها عن زكاة المال العام مثل بحث الدكتور محمد الشريف (ص 363)، وبحث الدكتور محمد سعيد البوطي (ص 383). [4] وهو تعريف الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. انظر: (ص 139)، من فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. [5] ينظر: التصرف في المال العام (ص 22)، ولم أقف له على تعريف عند المتقدمين، =