المطلبْ الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها (1)
فإن مما لا يخفى تنوع التجارات في هذه الأزمنة وكثرتها، ومن تلك التجارات التي نمت، وكثر طلابها وارتفعت أرباحها؛ تجارة المنتجات الحيوانية كالألبان والبيض ونحوها، مع عدم بحث تلك المسألة عند متقدمي الفقهاء؛ لندرة وقوعها قديمًا، مما يستدعي بحث المسألة ببيان أقسامها وأحكامها [2]، وقد تعرَّض لها بعض الفقهاء المعاصرين، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى البحث والتحرير؛ لذا فإنه يمكن تقسيم تلك المنتجات الحيوانية إلى قسمين - وذلك بحسب الحيوانات المنتجة - على النحو التالي:
(1) مما تجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة تختلف عن الاتجار في الحيوانات بتقليبها بالبيع والشراء، وهي مسألة مشابهة لزكاة الحبوب والثمار المعدَّة للتجارة، وقد تقدمت، وذلك إذا كانت الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه، لتعلّق كلا الزكاتين بالعين، وهي سائمة الأنعام والحبوب والثمار، أما إذا كانت الحيوانات المتخذة للتجارة، ليست مما تجب الزكاة في عينه، كالوعول والوحوش والطيور ونحوها، فإنه لا يتوجه في زكاتها سوى زكاة التجارة بتقويمها عند حَوَلانِ الحول وزكاتها إذا بلغت نصابًا، وانظر للاستزادة: المبسوط 2/ 170، المدونة 1/ 357، أسنى المطالب 1/ 384، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 65، وأبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة التابعة لبيت الزكاة (202، 243، 281). [2] وهذا وجه كونها من نوازل هذا المبحث.