القسم الأول: أن تكون الحيوانات المنتجة مما تجب الزكاة في عينه، كسائمة بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، فقد اختلفوا في حكم الزكاة فيها، وفي منتجاتها على أقوال ثلاثة وهي:
القول الأول: وجوب تزكية السوائم مع إنتاجها زكاة التجارة، وقال بذلك الدكتور أحمد الكردي [1]، والدكتور محمد رأفت عثمان، حيث قال: ما تنتجه هذه الحيوانات من ألبان، وما يستخرج منها، كالجلد والزبد والقشدة، وكذلك لحوم ما يذبح منها وجلودها، فإن الموجود منه في نهاية العام يجب أن تقومه الشركة وتضيف القيمة إلى ثمن الحيوانات نفسها المنتجة له، إذا بلغ ذلك كله نصاب زكاة الأثمان وجب أن يخرج منه ربع العشر، وهذا ما صرَّح به الفقهاء القدامى، حيث يقول جلال الدين المحلِّي [2] في شرحه لمنهاج الطالبين للنووي بعد أن ذكر الرأي الجديد والقديم للشافعي القائل بتزكية الحيوانات زكاة التجارة: "تقوَّم مع دَرِّها ونسلها، وصوفها، وما اتخذ من لبنها، بناء على أن النتاج مال تجارة" [3].
القول الثاني: تزكى الحيوانات المنتجة زكاة السائمة [4]، وتزكى غلتها زكاة [1] بحوث: فتاوى فقهية معاصرة (303). [2] جلال الدين المحلي: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي: أصولي، مفسر. ولد (791 هـ) بالقاهرة، عرفه ابن العماد بتفتازاني العرب، له شرح على الورقات وجمع الجوامع وغيرها من الكتب، بدأ في التفسير ولم يكمله، وتوفي (864 هـ) [الضوء اللامع (3/ 376)، ينظر: الأعلام (4/ 333)]. [3] زكاة الأنعام 12/ 244 من أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، أما توجيه الباحث لكلام المحلِّي ففيه نظر؛ إذ المحلِّي لم يتعرض للأنعام التي يتاجر بنتاجها، وإنما تحدث عن مذهب الشافعي في أنَّ زكاة الأنعام المتخذة للتجارة هي زكاة التجارة، فألحق بها في تقويمها ما أنتجته تخريجًا على مذهب الشافعي القديم، وبين المسألتين فرق لا يخفى، إذ الأنعام هنا هي المقصودة بالتجارة بيعًا وشراء، بخلاف مسألتنا فالمقصود نتاجها أما هي فلا تقلب في البيع والشراء، والله أعلم. [4] يراد بزكاة السائمة: ما جاء ذكره في السنة من إيجاب الزكاة في الغنم والإبل وألحقت بها =