وجبت زكاة ما مضى عليه حول، سواء كانت زكاة تجارة أو زكاة زروع وثمار؛ لوجود مقتضيها من غير معارض [1]. [1] وهو قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وفي قول آخر للشافعية هو الأصح عندهم أن الحكم كما لو اتفق حولاهما، انظر: روضة الطالبين 2/ 278، والمجموع 6/ 9، والفروع 2/ 512، والإنصاف 7/ 702.