أولًا: بلوغ المال الزكوي نصابًا وهو خمسة أوسق في زكاة الزروع والثمار [1]، وقد تقدمت معادلتها بالمكاييل والأوزان الحديثة [2]، أما في زكاة التجارة فيكون النصاب هو نصاب النقدين بعد تقويم العروض، وسيأتي بيانه تفصيلاً إن شاء الله [3].
فإن بلغت إحدى الزكاتين نصابًا دون الأخرى، فإنَّه يجب إخراج الزكاة مما بلغ نصابًا، سواءً كانت زكاة تجارة، أو زكاة زروع وثمار، لوجود مقتضيها من غير معارض [4].
ثانيًا: يتم حساب المال الذي يخضع للزكاة بعد استخراج الأصول الثابتة المستخدمة في إنتاج وبيع تلك الثمار، مثل الأبنية والأجهزة كالثلاجات والمعدات الزراعية ونحوها، لكونها عروض قنية، وليست للتقليب والنماء، فلا يجب فيها زكاة التجارة، وهي ليست من الزروع والثمار فزكاتها إنما تؤخذ منها [5].
ثالثًا: مضي الحول، ويتحقق ذلك بالحصاد في زكاة الزروع والثمار، وبتمام سنة قمرية على العروض من حيث نية التجارة فيها، فإن سبق حول إحداهما الأخرى [1] وهو قول جمهور أهل العلم خلافًا للحنفية الذين لا يشترطون النصاب، وقد تقدمت الإشارة لذلك. [2] ينظر: المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني. [3] وذلك في المبحث الثالث من الفصل الثاني. [4] وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، ولم أقف على المسألة عند الأحناف والمالكية، انظر: روضة الطالبين 2/ 277، والمجموع 6/ 9، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 70. [5] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 19، الكافي (ص 88)، روضة الطالبين 2/ 266، المغني 4/ 256، وانظر للاستزادة: أحكام زكاة صور من عروض التجارة للدكتور محمد رأفت عثمان 6/ 129 من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وبحث الدكتور أحمد الكردي 7/ 198، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي 7/ 244، وبحث الدكتور ماجد أبو رخية 8/ 71، وبحث الدكتور محمد زكريا المصري 8/ 144.