responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 456
أي باطل تأثم بزيادته، قالوا: ما لو وصلت شعرها بخرقة ونحوها؛ فإنه لا بأس به وكرهه الجمهور مطلقاً. (ن) [1] عن معاوية ورواه عنه الطبراني وغيره.

2983 - "أيما رجل أعتق أمة ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران". (طب) عن أبي موسى.
(أيما رجل أعتق أمة ثم تزوجها بمهر جديد) غير عتقها؛ فإنه يصح جعله مهراً. (فله أجران) أجر الإعتاق وأجر التزويج والإعفاف. (طب) [2] عن أبي موسى).

2984 - "أيما رجل قام إلى وضوءه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له, ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه، فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله بها عَزَّ وَجَلَّ درجة، وإن قعد قعد سالماً". (حم) عن أبي أمامة (صح).
(أيما رجل قام إلى وضوءه) يحتمل أنه بفتح واوه: الماء، أو بضمها الفعل. (يريد الصلاة ثم غسل كفيه) غسل اليدين قبل غسله لوجهه، وفي نسخة: "كفيه". (نزلت خطيئته من كفيه) أي الخطايا التي اكتسبها بكفيه. (مع أول قطرة) قال القاضي: هو مجاز عن غفرانها لأنها ليست بأجسام فتنزل حقيقته وكذا فيما بعده، وقال الطيبي: إنه تمثيل وتصوير لبراءته عن الذنوب كلها على سبيل المبالغة.
(فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة) في عدم ذكر المضمضة والاستنشاق ما يدل على عدم الفرضية لهما إلا إنه يقال إنه ما ذكر إلا

[1] أخرجه النسائي (5/ 420)، والطبراني في الكبير (19/ 345) رقم (9372)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2705).
[2] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في الكنز (29578)، وأخرجه أحمد (4/ 408)، والبيهقي في السنن (7/ 128)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2233)، والضعيفة (3363).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست