responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 457
ما هو فرض وهما من المسنون، إلا أنه يشكل بأنه لا كلام في شرعيتها وقد ذكر المندوب وهو: غسل اليدين أولاً إلا أن يقال أنهما واجبان، أو يقال قد دخلا في غسل الوجه إلا أنهما لو دخلا لذكر خروج خطيئتهما كالسمع والبصر إلا أنه قال الطيبي: للعين طليعة القلب رائده وكذا الأذن فإذا ذكر اغتنى عن سائرها أي عن ذكر الفم والأنف. (فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له) أي عليه ولم يذكر مسح الرأس هنا إلا أنه في رواية للطبراني: "فإذا مسح برأسه تناثرت خطاياه من أصول الشعر" ذكره بعد غسل اليدين وخطايا الرأس كثيرة كالفكر في محرم وتحريكه استهزاء بالناس وتمكين الأجنبية من مسحه وغير ذلك. (ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه) ولا ذنب عليه فإنه لا يبقى عليه ذنب وظاهره عموم الكبائر والصغائر والمراد غير حقوق العباد. (فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله بها عَزَّ وَجَلَّ درجة) إثابة له بها لأنه لم يبق ذنب يكفرها. (وإن قَعَد) بعد وضوءه. (قَعَدَ سالماً) عن الذنوب. (حم) [1] عن أبي أمامة) رمز المصنف لصحته وقال المنذري: رواه أحمد وغيره من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وقد حسنها الترمذي بغير هذا المتن وهو إسناد حسن في المتابعات.

2985 - "أيما مسلم رمى بسهم في سبيل الله فبلغ مخطئاً أو مصيباً فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إسماعيل، وأيما رجل شاب في سبيل الله فهو له نور، وأيما رجل أعتق رجلاً مسلماً فكل عضو من المعتق بعضو من المعتق فداء له من النار، وأيما رجل قام وهو يريد الصلاة فأفضى الوضوء إلى أماكنه سلم من كل ذنب وخطيئة هي له, فإن قام إلى الصلاة رفعه الله تعالى بها درجة، وإن رقد رقد

[1] أخرجه أحمد (5/ 263)، وانظر قول المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 94)، والمجمع (1/ 222)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2724)، والصحيحة (1756).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست