responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 455
مؤول على ما شرطه الولي لنفسه غير المهر. (وأحق ما أكرم عليه الرجل) أي أكرمه الزوج (ابنته، أو أخته) قال ابن رسلان: ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب بل في معناه كل ولي ولم أر من قال به (حم د ن هـ) [1] عن ابن عمرو) رمز المصنف بالصحة على أحمد.

2980 - "أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية". (خط) عن معاذ.
(أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية) نص صريح في اشتراط الولي لصحة النكاح (خط) [2] عن معاذ) قال ابن الجوزي: هذا لا يصح وفيه أبو عصمة نوح بن أبي مريم، قال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال مسلم والدارقطني: نوح وضع حديث الفضائل.

2981 - "أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل". (هـ) عن أبي هريرة.
(أيما امرأة تطيبت) أي استعملت طيباً له ريح (ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة) ما دامت متطيبة. (حتى تغتسل) لإزالة ريحه قيل: أي لا تثاب عليها وإلا فهي صحيحة مغنية عن القضاء (هـ) [3] عن أبي هريرة) فيه عاصم بن عبد الله ضعفه جمع.

2982 - "أيما امرأة زادت في رأسها شعراً ليس منه؛ فإنه زور تزيد فيه". (ن) عن معاوية.
(أيما امرأة زادت رأسها شعراً ليس منه) لتزين به شعرها. (فإنه زور تزيد فيه)

[1] أخرجه أحمد (2/ 182)، وأبو داود (2129)، والنسائي (6/ 120)، وابن ماجة (1955)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2229)، والضعيفة (1097).
[2] أخرجه الخطيب في تاريخه (2/ 312)، وانظر العلل المتناهية (2/ 622)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2223)، والضعيفة (3361): موضوع.
[3] أخرجه ابن ماجة (4002)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2703).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست