responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 454
(ت) [1] عن أبي أمامة) وقال الترمذي: حسن.

2978 - "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما". (حم 4 ك) عن سمرة (صح).
(أيما امرأة زوجها) أي عقد لها. (وليان فهي للأول منهما) أي للولي الأول في صحة عقد أو للزوج الأول الدال عليه السياق (وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو) أي المبيع (للأول منهما) فإنه عقد به للآخر وقد ملكه الأول منهما بطلاً. (حم 4 ك) [2] عن سمرة) رمز المصنف بالصحة على الحاكم؛ لأنه قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، لكن قال الحافظ ابن حجر: إن صحته موقوفة على سماع الحسن بن سمرة؛ فإن رجاله ثقات.

2979 - "أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، ومن كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه, وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته, أو أخته". (حم (صح) د ن هـ) عن ابن عمرو.
(أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة ومد أصله: العطية، وهو الحلوان، وقيل: إنه عطية خاصة (أو عدة قبل عصمة النكاح) فالصداق للمرأة والعطية والهبة لغيرها (فهو) أي ما ذكر لمن أعطيه. (لها) أي يختص بها؛ لأنه إنما أعطى لأجلها. (وما كان) العطاء من الزوج (بعد النكاح) أي العقد. (فهو لمن أعطيه) أي لمن أعطاه الزوج، قال الخطابي: إنه

[1] أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 133) رقم (279) عن عبد الرحمن بن عوف، وأبو داود (3967)، وابن ماجة (2522)، والطبراني في الكبير 20/ 318 (755) عن مرة بن كعب، والترمذي (1547) عن أبي أمامة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2700)، والصحيحة (2611).
[2] أخرجه أحمد (5/ 8)، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (7/ 57314 وابن ماجة (2190)، والحاكم (2/ 174)، وانظر التلخيص الحبير (3/ 165)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2224).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست