responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 434
لها. (حم د ت هـ ك) [1] عن عائشة) رمز المصنف لصحته على ابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.

2948 - "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، والسلطان ولي من لا ولي له". (طب) عن ابن عمر (صح).
(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما) أي يحكم ببطلان العقد. (والسلطان ولي من لا ولي له) [2].
قال القاضي: هذه الأحاديث صريحة في المنع باستقلال المرأة بالتزويج وأنها إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، والحنفية لما حكموا بصحة نكاحها اضطربوا في الحديث تارة بالقدح فيه بما لا يتم وتارة بتأويله يحمل المرأة على ما ذكرناه، فتارة بأن المراد من قوله باطل أنه بصدد البطلان بتقدير اعتراض الأولياء عليها إذا زوجت نفسها بغير كفو، ورُدّ بأنه لا يناسب ذلك التأكيد المصدر به الحديث من الإتيان بأي الشرطية وتأكيدها بكلمة ما الإبهامية وترتيب الحكم على وصف الاستقلال وترتيب الجزاء على الشرط المقتضى له

[1] أخرجه أحمد (6/ 66)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجة (1879)، والحاكم (2/ 186)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2709).
[2] قلت: الحنفية احتجوا به بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها" متفق على صحته، وما رووه لم يصح وإن كل ما روي في هذا الباب، ولهذا قال البخاري وابن معين: لم يصح في هذا الباب حديث يعني في اشتراط الولي ورحم الله من أنصف ولم يتعسف وكلام القاضي صادر عن تعصب محض وحبك للشيء يعم ويصم. كاتبه. ثم عقّب عليه آخر تأمل هذا الكلام السامج وراجع صحيح البخاري وحققه تراجمه وما أورده فيها من الآيات مع الأحاديث ويكفيك حديث معقل بن يسار، وآية: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] النازلة في شأنه نقض التعجب منها، سوُّد لدارس، الهامش. والله أعلم.
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست