responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 435
وبأنه لا يسمي الشيء باسم ما يؤال إليه إلا إذا كان آيلًا إليه قطعاً، نحو: ({إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30]، {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36]، وأما هذا فإنما هو على بعض التقادير يؤول إلى البطلان وبأنه لو كان كذلك لاستحق المهر بالعقد لا بالوطئ وقد علقه - صلى الله عليه وسلم - وجعل الاستحلال عليه لثبوته وهو دليل على أن وطء الشبهة يوجب مهو المثل ولم يرخص أحد من العلماء تزويج المرأة نفسها غير الحنفية وأجازه مالك للدنيئة غير الشريفة (طب) [1] عن ابن عمرو) رمز المصنف لصحته.

2949 - "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها". (ت) عن ابن عمرو (صح).
(أيما رجل نكح امرأة) أي عقد لها بقوله: (فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها) بعد دخوله بأمها (فإن لم يكن دخل بها) بل عقد بها لا غير (فلينكح ابنتها)، أي فإنه يحل له إذا أراده وهو المفهوم من قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] فقيد التحريم بالدخول وقال: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23] (وأيما رجل نكح امرأة) عقد بها (فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها)؛ لأنها قد دخلت في عموم قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) [النساء: 23] ومع عقده بها وإن لم يدخل قد صارت من نسائه وفي المسألة خلاف وإيجاب لا يحتملها هذه التعليقة. (ت) [2] عن ابن عمرو)، ثم قال الترمذي: لا يصح من قبل إسناده إنما

[1] أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 202) رقم (11494)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2228): ضعيف جداً.
[2] أخرجه الترمذي (1117)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2242).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست