responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 433
(أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً) لوجه الله للعلم بأن الأعمال المقبولة ما كان كذلك. (كان) الكاسي. (في حفظ الله تعالى) أي رعايته وحراسته. (ما بقيت عليه منه رقعة) أي مدة بقائها. (طب) [1] عن ابن عباس) وفيه خالد بن طهمان أبو العلاء قال الذهبي: ضعيف وقال ابن معين: خلط قبل موته.

2947 - "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". (حم د ت هـ ك) عن عائشة (صح).
(أيما امرأة نكحت) وفي رواية: "أنكحت نفسها". (بغير إذن وليها) أي تزوجت بغير إذن وليها أي ولي عقدها، من ولي قريب وإمام أو حاكم والمراد هنا بالنكاح: العقد (فنكاحها باطل) لا يجوز معه وطي ولا يستحق به حقاً إلا ما يأتي (فنكاحها باطل فنكاحها باطل) كرره لتأكيد إفادة قبح النكاح وبطلانه وهو دليل على اعتبار الولي في صحة النكاح وعليه حديث: "لا نكاح إلا بولي" وفيه أنه إذا أذن لها صح نكاحها، ظاهره ولو تولت العقد بنفسها. (فإن دخل بها) واقعها (فلها المهر بما استحل من فرجها) وقيل فيه دليل أن وطئ الشبهة يوجب المهر وإذا أوجب ثبت النسب فانتفى الحد. (فإن اشتجروا) أي تخاصم الأولياء قال الرافعي: أي عضلوا قال: (فالسلطان ولي من لا ولي له) لأنهم مع التشاجر كالعدم قال القاضي: وهذا يؤيد منع المرأة من مباشرة العقد مطلقاً إذ لو صلحت عبارتها للعقد لأطلق لنا الحديث؟ وأجيب: بأن المراد به الصغيرة فاعترض بأنها لا تسمى امرأة في الحكم فحمله بعضهم على الأمة فاعترض بقوله: "فلها المهر" فإن مهرها لسيدها فحمله البعض على المكاتبة فإن المهر

[1] أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 97) رقم (12591)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2250).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست