responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 430
وأخرجه البيهقي وفيه قصة وهو أن المنصور طلب الأوزاعي وقال: ما أبطأ بك عنا؟ قال وما الذي تريده مني يا أمير المؤمنين قال: لآخذ عنك والاقتباس منك فساق له موعظة سنية جعل هذا الخبر مطلعها ورواه ابن أبي الدنيا في "مواعظ الخلفاء"، قال الحافظ العراقي: وفيه أحمد بن عبيد بن ناصح، قال ابن عدي: يحدث بمناكير، وهو عندي من أهل الصدق.

2941 - "أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها: "يا زانية" ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهن في الدنيا". (ك) عن عمر وابن العاص (صح).
(أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها) أي أمتها [2/ 242] والوليدة الأمة وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الإنسان ثم أطلق ذلك على كل أمة ("يا زانية" ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة) حد القذف (لأنه لا حد لهن) على المالك. (في الدنيا) ومثله السيد إذا قال لعبده: يا زاني قال ابن العربي: وبه استدل علماؤنا على سقوط القصاص عنه بالجناية على أعضاءه ونفسه؛ لأنه عقوبة تجب للحر على الحر فتسقط بجنايته على العبد فأصل ذلك حد القذف وخبر: "من قتل عبده قتلناه" باطل أو مؤول (ك) [1] عن عمرو بن العاص) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم صحيح وتعقبه المنذري قال: كيف؟ وعبد الملك بن هارون متروك متهم.

2942 - "أيما عبد أصاب شيئًا ممن نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب". (ك) عن خزيمة بن ثابت (صح).

=وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2245).
[1] أخرجه الحاكم (4/ 370)، وانظر قول الهيثمي في الترغيب والترهيب (3/ 316)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2244): موضوع.
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست