responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 431
(أيما عبد أصاب شيئاً ممن نهى الله عنه) وأوجب فيه حداً في الدنيا. (ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب) فلا يعاقب به في الآخرة لأنه تعالى لا يجمع على عبده عقوبتين وهذا مخصوص بالكفر فإنه إذا عوقب به في الدنيا سفك دمه فإنه لا يكفر عنه بل هو ابتداء عقوبة وزيادة في النكال والمراد سقوط حق الله تعالى فلو حد على سرقة سقط عنه إثم الإقدام وأما المال فباق ذمته وكذلك إذا زنا بالمرأة فجلد سقط عنه عقوبة الزنا نفسه وأما حق زوج المرأة بهتكه حقه فإنه باق عليه وكذا القاتل إذا اقتص منه فهو كفارة في حق الله وحق الولي وأما حق المقتول فإنه باق يطالب به في الآخرة. (ك) [1] عن خزيمة بن ثابت) رمز المصنف عليه بالصحة.

2943 - "أيما عبد مات في إباقه دخل النار، وإن كان قتل في سبيل الله تعالى". (طس هب) عن جابر.
(أيما عبد مات في إباقه) أي في حال تغيبه عن سيده تعديًا. (دخل النار) لذنب الإباق. (وإن كان قتل في سبيل الله) فإنه مأمور بطاعة مالكه فعصيانه أعظم من أن يكون قتل في الجهاد. (طس هب) [2] عن جابر) قال الهيثمي: فيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

2944 - "أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم". (م) عن جرير البجلي (صح).
(أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر) نعمة مواليه وسترها أي فقد أتى بمعصية تشبه الكفر في عظمها. (حتى يرجع إليهم) وفيه تعظيم شأن الإباق وأنه من

[1] أخرجه الحاكم (4/ 388)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2732)، والصحيحة (1755).
[2] أخرجه الطبراني في الأوسط (9232)، والبيهقي في الشعب (8599)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (4/ 240)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2736).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست