responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 395
القوة في أمر الله والخضوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة وشدة الجوع ينافيه ويحول بين المكلف وبينه. (ق) [1] عن أبي هريرة).

2889 - "إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق السلعة، ثم يمحق". (حم م ن هـ) عن أبي قتادة (صح).
(إياكم وكثرة الحلف في البيع) أي احذروا الحلف في البيع عند تنفيق السلعة أو شرائها والنهي عن الكثرة لا مفهوم له فإن القليل أيضًا محرم لكنه خرج على الغالب وقيل بل النهي عن الكثرة يؤذن بأن المراد النهي عن إكثار الأيمان ولو صادقة؛ لأن الكثرة مظنة الوقوع في الكذب. (فإنه) أي الحلف. (ينفق السلعة) لأنه يدعو إلى الرغبة فيها. (ثم يمحق) بفتح حرف المضارعة أي يذهب بركة البيع وفي هذا التعليل الاتصاف بما ترى بذكر المصلحة والمفسدة، قال الطيبي: وثم للتراخي في الزمن يعني وإن نفقت اليمين السلعة؛ فإنها تذهب بالبركة مآلاً ويحتمل أنها للتراخي في الرتبة، أي أن محق البركة أبلغ من الإنفاق والمراد من محق البركة عدم النفع به دينًا ودنيا حالاً أو مآلاً أو أعم. (حم م ن هـ) [2] عن أبى قتادة) الأنصاري ولم يخرجه بهذا اللفظ البخاري.

2890 - "إياكم والدخول على النساء". (حم ق ت) عن عقبة بن عامر (صح).
(إياكم والدخول على النساء) أي على الأجانب؛ لأنه مظنة وذريعة إلى المعصية ويدخل الخلو بالأجنبية بالأولى، وهذا من باب سد الذرائع إلى الحرام، وتمام الحديث قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ وهو أخو الزوج أو قريبه، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الحمو الموت) أي دخوله على زوجة أخيه نسبة الموت في

[1] أخرجه البخاري (1965)، ومسلم (1103).
[2] أخرجه أحمد (5/ 301)، ومسلم (1607)، والنسائي (7/ 246)، وابن ماجة (35).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست