responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 377
به عن قلبي، وتشرح به صدري، وتستعمل به بدني، وتقويني على ذلك، وتعينني عليه؛ فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا يوفق له إلا أنت فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسًا أو سبعًا تحفظه بإذن الله تعالى، وما أخطأ مؤمنًا قط". (ت طب (صح) ك) عن ابن عباس وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب.
(ألا أعلمك كلمات) وسببه أن عليًا عليه السلام شكى إليه - صلى الله عليه وسلم - تفلت القرآن من قلبه فقال له: "ألا أعلمك كلمات" والمراد بها: أي أفعال وأقوال، إلا أنه لما كان يعبر عن الأفعال بالأقوال قال: "كلمات" أو تغليب لها. (ينفعك الله بهن) أي بسببهن. (وينفع) أي الله أو الكلمات. (من علمته صلي ليلة الجمعة) في أي ليلة وفي أي حين، إلا أنه في الترغيب والترهيب: أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان ليلة الجمعة، فإن استطعت أن تقوم ثلث الليل الأخير؛ فإنها ساعة مشهودة، والدعاء فيها مستجاب، وقد قال أخي يعقوب عليه السلام: {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي} [يوسف: 98] يقول: حين تأتي ليلة الجمعة؛ فإن لم تستطع فقم في وسطها؛ فإن لم تستطع فقم في أولها. (أربع ركعات) ظاهره متصلات لا فصل بينها بقعود ولا تسليم. (تقرأ في الركعة الأولى: بفاتحة الكتاب) أي متوسلاً، ولذا عداه بالحرف. (ويس) بعد الفاتحة كما هو الأصل وإن كان الواو لا تفيد ترتيبًا. (وفي الثانية: بفاتحة الكتاب، (حم) الدخان) كما قرأت في الأولى (وفي الثالثة: بفاتحة الكتاب وبـ: (الم تنزيل) السجدة) أي سورة السجدة: وهي سورة الجرر، وفيه دلالة على أنه يجوز تقديم المؤخر من السور وتأخير المقدم في الركعات وأنه ليس ببدعة. (وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل) أي التي من المفصل لإخراج تبارك الفرقان. (فإذا فرغت من التشهد) لم يأمره به؛ لأنه قد علم أن من تمام الصلاة به. (فاحمد الله، وأثن عليه) بما يستحق من المحامد، والثناء ظاهره أنه يأتي قبل السلام. (وصل على النبيين) أجمعين وفيه شرعية الصلاة عليهم في الصلاة. (واستغفر

نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست