responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 270
فيه ومالك الذي كسبته له يتصرف فيه كيف يشاء، قال الخطابي: يشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح أبيه لماله أن مقدار ما يحتاج إليه في النفقة شيء كثير لا يسعه ماله، إلا أن يحتاجه من أصله فلم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: "أنت ومالك لأبيك" على أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة، فإما أن يكون أراد إباحة ماله يجتاحه ويأتي عليه فلا أعلم أحدًا ذهب إليه قاله في النهاية [1]، وقال الترمذي في جامعه: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وقالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء، انتهى.
قلت: هذا الذي ينشرح له الصدر ولا أدري ما الحامل على تأويل الخطابي وكأن الحامل ما قاله من أنه لا يعلم أن أحدًا ذهب إليه فظنه إجماعًا والله أعلم. (هـ) عن جابر) قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي مالاً ووالدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فذكره، وقال ابن حجر: في تخريج الهداية: رجاله ثقات، لكن قال البزار: إنما يعرف عن هشام بن المنكدر مرسلاً، وقال البيهقي: أخطأ من وصله عن جابر (طب) [2] عن سمرة وابن مسعود) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه إبراهيم بن عبد الحميد ولم أجد من ترجم له وبقية رجاله ثقات، وقال العقيلي: بعد تخريجه لحديث سمرة: في الباب أحاديث فيها لين وبعضها أحسن من بعض، وقال البيهقي: روي من وجوه موصولاً ولا يثبت مثلها، وقال

[1] انظر النهاية (4/ 290).
[2] أخرجه ابن ماجة (2291)، والبيهقي في السنن (7/ 480) عن جابر، وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 102)، وأخرجه الطبراني في الكبير (7/ 230) رقم (6961) عن سمرة، و (10/ 81) رقم (10019) عن ابن مسعود، وانظر ضعفاء العقيلي (2/ 234)، وفتح الباري (5/ 211)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (4/ 154)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1476).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست