responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 267
بعض. (حم ق د) [1] عن أبي هريرة).

2692 - "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فهو لورثته". (حم ق ن هـ) عن أبي هريرة (صح).
(أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أي أحق بالتصرف والحكم عليهم ولهم من أنفسهم فليس لهم بعد من الأمر شيء، وهذا قاله لما نزلت الآية: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] ثم من كرم طباعه أنه لم يذكر إلا الحقوق التي لهم عليه بقوله: (فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا) أي مات مشغول الذمة بدين عليه، وظاهره غنيًا كان أو فقيرًا. (فعلي قضاؤه) أي لازم لي ذلك، قال ابن بطال [2]: إن هذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين، قالوا: كان هذا آخر الأمرين منه - صلى الله عليه وسلم - حين اتسعت المغانم والفتوحات، وظاهره أن هذا واجب عليه وعلى من قام مقامه من الأئمة، وقد أخذ الناس بهذا وجعلوا بيت المال وارثًا لمن لا وارث له، ولم يوجبوا قضاء دين من مات وعليه دين منه قيل والأظهر عند الشافعية وجوب ذلك على الأئمة من بعده وإلا أثم الإِمام (ومن ترك مالاً فهو لورثته) قال النووي [3]: حاصل الحديث أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم أو موته أنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته وإن لم يخلف وفاءً وإن كان له مال فلورثته لا آخذ منه شيئًا. (حم ق ن هـ) [4] عن أبي هريرة).

2693 - "أنا الشاهد على الله أن لا يعثر عاقل إلا رفعه, ثم لا يعثر إلا رفعه ثم لا يعثر إلا رفعه حتى يجعل مصيره إلى الجنة". (طس) عن ابن عباس.

[1] أخرجه أحمد (2/ 406)، والبخاري (3442)، ومسلم (2365)، وأبو داود (4675).
[2] انظر: فتح الباري لابن بطال (15/ 379).
[3] شرح النووي لمسلم (11/ 60).
[4] أخرجه أحمد (2/ 290)، والبخاري (4781)، ومسلم (1619)، والترمذي (1070)، والنسائي (4/ 66)، وابن ماجة (2415)، وأخرجه أبو داود (2955) بمعناه.
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست