نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 4 صفحه : 169
2539 - "إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار". (خ د هـ) عن ابن عمر (صح).
(إنما الشؤم) بضم المعجمة: ضد اليُمن، كائن. (في ثلاثة في الفرس) إذا لم يغر عليه، أو كان جمودًا أو شموسًا ومثله الحمار إذ في رواية: "في الدابة" (والمرأة) إذا كانت غير ولودًا، أو سليطة اللسان، وتشمل السرية والخادم كما قيل. (والدار) إذا كانت ضيقة أو جارها جار سوء أو بعيدة عن المسجد، ومثلها الخان والدكان، قيل: إنه خص هذه الثلاثة حديث: "لا طيرة ... " قاله ابن قتيبة، وإن من تشاءم بشيء منها حل به ما كره، وقريب منه في النهاية [1] ولعل الوجه الأول الذي ذكرناه في ضمن تفسير الثلاثة. (خ د هـ) [2] عن ابن عمر)، وكل ما فيه أحد الشيخين أو كلاهما فإنه يرمز المصنف لصحته.
2540 - "إنما الطاعة في المعروف". (حم) ق عن علي (صح).
(إنما الطاعة) يشتمل أن اللام للعهد أي المأمور بها في الآية لقوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] فالمراد طاعة الأمراء لأن طاعة الله ورسوله لا تكون إلا: (في المعروف) ويدل له سبب الحديث وهو أنه أمر - صلى الله عليه وسلم - بعض أصحابه على سرية وأمرهم بطاعته فأمرهم أن يوقدوا نارًا ويدخلوها فأبوا فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لو دخلوها ما خرجوا منها" ثم ذكره ويحتمل أنه عام لطاعة كل من أمر بطاعته من الأمراء أو الزوج والوالدين وغيرهم. (حم ق) [3] عن علي) كرم الله وجهه، ورواه عنه أيضًا أبو داود والنسائي وغيرهما. [1] انظر النهاية (2/ 510). [2] أخرجه البخاري (2858)، ومسلم (2225)، وأبو داود (3922)، وابن ماجة (1995). [3] أخرجه أحمد (1/ 82، 94)، والبخاري (4340)، ومسلم (1840)، وأبو داود (2625)، والنسائي (7/ 159).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 4 صفحه : 169