responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 168
الرضا، فلو كان اللفظ الدال عليه معتبرًا لذكره والحديث سببه كما ذكره راويه: "أنه قدم يهودى بتمر وشعير وقد أصاب الناس جوع فسألوه أن يسعر لهم فأبى" وذكره. (هـ) والضياء [1] عن أبي سعيد)، رمز المصنف لصحته.

2537 - "إنما الحلف حنث أو ندم". (هـ) عن ابن عمر (صح).
(إنما الحلف حنث) أي أثم إن لم يف بما أقسم عليه. (أو ندم) قال العراقي: هو توجع القلب عند شعوره بفوات محبوب فالحالف أما أن يف فيندم؛ لأنه قد يحلف على شيء يعرض له محبة فعله، فأما أن يحنث فيأثم فالحديث تحذير من الحلف، وقيل المراد: إن كانت صادقة ندم أو كاذبة حنث وهذا مقيد لما إذا لم ير غير ما حلف عليه خيرًا منه؛ فإنه يصلح له الحنث ولا إثم عليه فإنه لا يأذن الشارع بفعل ما فيه إثم. (هـ) [2] عن ابن عمر)، فيه يسار بن كدام، قال الذهبي: ضعفه أبو زرعة وغيره. قلت: والعجب رمز المصنف عليه بالصحة.

2538 - "إنما الربا في النسيئة". (حم م ن هـ) عن أسامة بن زيد (صح).
(إنما الربا في النسيئة) بالنون فسين مهملة فمثناة تحتية، في النهاية [3]: هو البيع إلى أجل معلوم يريد أن يبيع الربويات من غير تقابض هو الربا، وإن كان بغير زيادة وهذا مذهب ابن عباس كان يرى بيع الربويات متفاضلة مع التقابض جائزا، وإن الربا مخصوص بالنسيئة انتهى، وذلك ملاحظة منه لمفهوم الحصر المفاد لإنما، وإن دل أنه لا ربا في غير النسيئة، وقال الجماهير: هذا حصر ادعائي لقيام الدليل على تحريم ربا الفضل أيضًا، وإليه رجع ابن عباس. (حم م ن هـ) [4] عن أسامة بن زيد)، وعنه رواه ابن عباس.

[1] أخرجه ابن ماجة (2185)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2323).
[2] أخرجه ابن ماجة (2103)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2046)، والضعيفة (3758).
[3] انظر النهاية (5/ 45).
[4] أخرجه أحمد (5/ 200)، ومسلم (1596)، والنسائي (7/ 281)، وابن ماجة (2257).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست