responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 170
2541 - "إنما العُشُوُر على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور". (د) عن رجل.
(إنما العُشُوُر على اليهود والنصارى) إذا صولحوا عليه قال في النهاية [1]: يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات، والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية وقال أبو حنيفة: إذا أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة انتهى. (وليس على المسلمين عشور) قيل أراد به ما كان يأخذه الملوك على أموال التجارة فإنه لا يوجد من المسلمين ولم يرد به الصدقات وقيل: أراد به جزية الرؤوس بدليل مقابلته باليهود والنصارى بناء على أنه أراد بالأول الجزية. (د) [2] عن رجل من بني تغلب علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف يأخذ الصدقة من قومه، فقال: "إذا عشرهم ... " فذكره قال عبد الحق: هو حديث في سنده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتج به، وأورده أحمد في المسند قال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب اختلط وبقية رجاله ثقات.

2542 - "إنما الماء من الماء". (م د) عن أبي سعيد (حم ن هـ) عن أبي أيوب (صح).
(إنما الماء من الماء) أي إنما يجب الاغتسال بالماء إذا خرج الماء أي المني سواء خرج بشهوة أم بدونها من ذكر أو أنثى ومفهوم الحصر منسوخ بحديث: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل" [3] زاد مسلم: "وإن

[1] انظر النهاية (3/ 239).
[2] أخرجه أبو داود (634)، وأحمد (3/ 474)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (5/ 274)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2050).
[3] أخرجه البخاري (291)، ومسلم (348).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست