responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 150
الفطر أو الأضحى بصيام يوم قبله أو بعده كما جاز في الجمعة إذا جعلتم أحكامهما واحدة. (هب) [1] عن أبي هريرة) ورواه الحاكم من حديث أبي بشر ومن حديث أبي هريرة ثم قال: لم أقف على اسم أبي بشر انتهى، قال الذهبي: هو مجهول ورواه البزار بنحوه، قال الهيثمي: وسنده حسن.

2505 - "إن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا ترقأ". (د) عن أبي بكرة.
(إن يوم الثلاثاء يوم الدم) أي يوم غلبته وهيجانه أو أول يوم أريق فيه الدم لقتل ابن آدم أخاه. (وفيه ساعة لا ترقأ) بضم آخره أي لا ينقطع الدم لو احتجم أو افتصد فيه وربما هلك قال ابن جرير قال زهير: مات عندنا ثلاثة ممن احتجم فيه، وأخفيت هذه الساعة ليترك الحجامة فيه كله حذرًا من موافقتها وقد عارضه ما يأتي من حديث معقل: "الحجامة يوم الثلاثاء في سبع عشرة من الشهر" [2] دواء الداء السنة، قلت: إلا أنه قد يجمع بأن الساعة في غير هذا اليوم الذي يكون سبع عشرة.
واعلم أنه: قد ورد في الجمعة مثل ما ورد في الثلاثاء من "أن فيها ساعة لا يرقأ فيها الدم" رواه أبو يعلى من حديث الحسين السبط سلام الله عليه قيل: فيحتمل أنه أراد بها الأسبوع كله وأن الحديث المشروح على تلك الساعة في يوم الثلاثاء ويحتمل أنها في نفس اليوم وهو الأقرب (د) [3] عن أبي بكرة قال الذهبي: إسناده لين، قال المناوي: فيه بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكرة، قال ابن معين: ليس بشيء وابن عدي من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.

[1] أخرجه البيهقي في الشعب (3867)، والحاكم (1/ 437)، وأحمد (2/ 303)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2031)، وقال في الضعيفة (5344): منكر.
[2] أخرجه البيهقي في السنن (9/ 340)، وابن عدي في الكامل (6/ 33).
[3] أخرجه أبو داود (3862)، والبيهقي (9/ 340)، وقال: إسناده ليس بالقوي، وانظر فيض القدير (2/ 549)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2030)، والضعيفة (2251).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست