ابن عبد المجيد، عن [سَلم] [1] بن زَرِير العُطَاردي، عن أبي رجاء، عن عمران، وذكر الحديث بطوله مثل البخاري؛ وذكر فيه "فصلى بنا الغداة؛ فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا؛ فلما انصرف قال له رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا" قال: يا نبي اللَّه، أصابتني جنابة، فأمره رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فتيمم بالصعيد فصلى".
وأما النسائي: فأخرجه عن سويد بن نصر، عن عبد اللَّه، عن عوف، عن أبى رجاء، مثل رواية البخاري المختصرة، إلا أنه أبدل لفظة "في" بـ "مع".
وأما حديث أبي ذر، الذي أشار إليه الربيع، فإنه حديث صحيح؛ قد أخرجه أبو داود [2]: في كتاب السنن, واحتج به على جواز تيمم الجنب إذا عدم الماء، [1] بالأصل [سالم] وهو تصحيف، و"سَلْم" أخرج له الشيخان وهو مقل الرواية وضعفه بعض النقاد.
وانظر تهذيب الكمال (11/ 222). [2] أبو داود (332).
وأخرجه الترمذي (124) من طريق خالد الحذاء وقال: روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، ولم يسمِّه.
وهذا حديث حسن صحيح.
قلت: اختلف فيه على أبي قلابة على وجوه.
ذكرها الدراقطني في العلل (6/ 252 - 255) ورجح طريق خالد الحذاء، وكذا فعل أبو زرعة في علل الحديث (1/ 11).
وقال: أخطأ فيه قبيصة إنما هو أبو قلابة، عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الحافظ في التلخيص (1/ 154).
ورواه ابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء، كرواية أبي داود وصححه أيضًا أبو حاتم، ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان وقد وثقه العجلي. وغفل ابن القطان فقال: إنه مجهول. اهـ، وقد دافع ابن دقيق العيد وأجاب عن هاتين العلتين كما نقل عنه الزيلعي في نصب الراية (1/ 149).
واستحسن قوله الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 216)، وقال الشيخ الألباني في الأرواء (153):
إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، والدارقطني، وأبو حاتم، والحاكم، والذهبي، والنووي، وله شاهد من حديث أبي هريرة وسنده صحيح.