الفرع الثالث
في تيمم الجنب
أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عباد بن منصور، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر [رجلًا] [1] كان جنبا أن يتيمم، ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل".
قال الربيع: وذكر حديث أبي ذر: "وإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري [2]، ومسلم [3] والنسائي [4].
فأما البخاري: فأخرجه عن عبدان، عن عبد اللَّه، عن عوف، عن أبي رجاء بالإسناد، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا معتزلًا لم يصل في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول اللَّه، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك".
وأخرجه: عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عوف أطول من هذا، وفيه: ذكر سَفْرَةً سافرها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنهم ناموا عن صلاة الصبح، وطلبوا الماء فلم يجدوه.
والحديث مشهور بطوله وفيه: "فلما انفتل من صلاته؛ إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم"؛ وذكر الحديث بتمامه.
وأما مسلم: فأخرجه عن أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، عن عبيد اللَّه [1] ما بين المعقوفتين بالأصل [جنبًا] وهو خطأ والصحيح من المسند [129] بترتيب السندي. [2] البخاري (344، 348). [3] مسلم (682). [4] النسائي (1/ 171).