نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 299
فصاعداً، ومادون ذلك ليس فيها زكاة.
وصاحب الحبوب والثمار، لا تجب عليه حتى يكون ما عنده خمسة أوسق، و" الوسق " ستون صاعاً، فيكون نصابه ثلاثمائة صاع.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الزكاة على من عنده الأنصبة المذكورة، أو شيء منها وتحديد الأنصبة مواساة بين الأغنياء والفقراء.
2- عدم وجوبها، على من قصر ماله عن هذه التحديدات. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما تنبت الأرض. والإمام مالك يسامح بالنقص اليسير.
3- إذا بلغت الفضة مئتى درهم، ففيها ربع عشرها، وإذا بلغت الإبل - خمساً، ففيها شاة، والعشر شاتان، والخسة عشر، ثلاث شياه، والعشرون أربع شياه.
فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض من الإبل، وما بين ذلك وقص، ليس فيه زكاة، ثم تؤخذ في أسنان الإبل كما فصل في حديث أنس. وإذا بلغت الحبوب أو الثمار خمسة أوسق، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي.
فإن كانت تسقى بكلفة، كالسواني والمكائن، ففيها نصف العشر.
وإن كانت تسقى بلا كلفة كالأنهار والعيون الجارية على وجه الأرض، ومثله "الأرتوازي" الذي يفيض ماؤه على وجه الأرض، ففيها العشر. لقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالسانية نصف العشر" أخرجه مسلم من حديث جابر.
4- لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب عملتهم الفضة وأخرج أبو داود عن على مرفوعاً " ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا" قال ابن حجر: هو حسن وقال ابن عبد البر: الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً.
5- الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر عن الأئمة، مالك والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فأوجبها حتى في الخضروات. والقول الأول أرجح، لأن ما يكال ويدخر هو الذي كملت فيه النعمة ولما روى الدارقطني مرفوعا " لا زكاة في الخضروات " وهو حديث ضعيف. إلا أن له ما يعضده.
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 299