نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 298
13- في الاقتصار على الصلوات الخمس، دليل على عدم وجوب الوتر.
14- جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية.
15- قوله " على فقرائهم " استدل به على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر.
والصحيح جواز نقلها، لاسيما مع المصلحة، بأن يكون له أقارب فقراء في غير بلد المال، أو إعانة على جهاد أو علم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة فيأتون بها المدينة ليفرقها فيها وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. والمشهور من مذهبه القول الأول.
16- ومما يضعف القول بعدم نقلها أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فقد وردت مخاطبتهم بالصلاة، لا يختص بهم الحكم قطعاً.
الحديث الثاني
عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُذري رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: قالَ رسُولُ الله:
"ليسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أوَاقٍ صَدَقَة، وَلاَ فَيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَة، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَة".
الغريب:
أواق: مفردها أوقية. والأوقية تعادل أربعين درهماً، ويأتي ضبط النصاب بالعملة الحاضرة إن شاء الله.
ذَوْد: الذود، ليس له مفرد من لفظه، ويطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر.
أوسق: " الوسق " بفتح الواو على المشهور. وأصله في اللغة الحمل.
والمراد به هنا، ستون صاعا بالصاع النبوى، ويأتي تحديد النصاب في مكيالنا الحاضر.
دون: أقل. وقد بينتها رواية مسلم "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق".
المعنى الإجمالي:
الزكاة، مواساة بين الأغنياء والفقراء، ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل لا يعد به غنيا.
فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه. وأما من يملك دون الحد الأدنى. فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء.
فصاحب الفضة، لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أواق، وكل أوقية أربعون درهماً، فيكون نصابه منها مائتى درهم.
وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده خمس
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 298