responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 300
بيان مقدار زكاة النقدين
في عملتنا الحاضرة
نصاب الذهب عشرون مثقالا إسلاميا، والمثقال وثلثا المثقال، بوزن، " جنيه إنجليزي" أو "جنيه سعودي".
فيكون نصاب الذهب فيهما اثنى عشر جنيها سعودياً أو إنجليزياً لأن وزنهما واحد.
ونصاب الفضة، مئتا درهم، وبالريال "الفرنسى" اثنان وعشرون ريالا، وبالريال العربي السعودي، خمسة وخمسون ريالا.
بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار
في مكيالنا الحاضر
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً نبوياً. فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع.
والصاع النبوي أقل من الكيلة الحجازية والصاع النجدي بالخمس وخمس الخمس.
فيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار بالصاع النجدي والكيلة الحجازية، مِئَتيْ صاع وثمانية وعشرين صاعا، ومثاله الكيلة. والله أعلم.
لحديث الأول
عَنْ أبي هريرة رضيَ الله عنهُ أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"ليس عَلَى المسلم في عبدِهِ وَلاَ فَرَسهِ صَدَقَة". وفي لفظ [1] إِلا زكاة الفطر في الرقيق".
المعنى الإجمالي:
تقدم أن الزكاة، مبناها على المساواة والعدل، لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء، كالخارج من الأرض، وعروض التجارة.
أما الأموال التي لا تنمو- وهي باقية للقنية والاستعمال- فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها.
وذلك كمركبه، من فرس، وبعير، وسيارة، وكذلك عبده المعد للخدمة، وفرشه وأوانيه المعدة للاستعمال.
لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يعدّ للتجارة، لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن الزكاة لا تجب في العبد الذي للخدمة والفرس المعدة للركوب قال ابن القيم في

[1] هذا اللفظ من أفراد مسلم.
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست