responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 77
والجواب عن الثّاني: أنّ ألفاظ الشّرع إذا دارت بين الحقيقة اللّغويّة والشّرعيّة حملت على الشّرعيّة إلاَّ إذا قام دليل.
ودعوى بعض المالكيّة: أنّ المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهيّ عن اتّخاذه دون المأذون فيه , يحتاج إلى ثبوت تقدّم النّهي عن الاتّخاذ عن الأمر بالغسل، وإلى قرينة تدلّ على أنّ المراد ما لَم يؤذن في اتّخاذه؛ لأنّ الظّاهر من اللام في قوله " الكلب " أنّها للجنس أو لتعريف الماهيّة فيحتاج المدّعي أنّها للعهد إلى دليل.
ومِثلُه تفرقةُ بعضِهم بين البدويّ والحضريّ، ودعوى بعضهم أنّ ذلك مخصوص بالكلب الكَلِب، وأنّ الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطّبّ , لأنّ الشّارع اعتبر السّبع في مواضع منه كقوله " صبّوا عليّ من سبع قرب "، قوله " من تصبّح بسبع تمرات عجوة ".
وتعقّب: بأنّ الكلب الكَلِب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه؟
وأجاب حفيدُ ابنِ رشد: بأنّه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه، أمّا في ابتدائه فلا يمتنع.
وهذا التّعليل - وإن كان فيه مناسبة - لكنّه يستلزم التّخصيص بلا دليل , والتّعليل بالتّنجيس أقوى , لأنّه في معنى المنصوص، وقد ثبت عن ابن عبّاس التّصريح بأنّ الغسل من ولوغ الكلب بأنّه رجس. رواه محمّد بن نصر المروزيّ بإسنادٍ صحيح. ولَم يصحّ عن أحد من الصّحابة خلافه.

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست