responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 78
والمشهور عن المالكيّة أيضاً التّفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل , وبين إناء الطّعام فيؤكل ثمّ يغسل الإناء تعبّداً , لأنّ الأمر بالإراقة عامّ فيخصّ الطّعام منه بالنّهي عن إضاعة المال.
وعورض: بأنّ النّهي عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة.
ويترجّح هذا الثّاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النّجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه، فثبت أنّ عموم النّهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة، وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعمّ من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسةٍ طارئة كأكل الميتة مثلاً.
لكنّ الأوّل أرجح إذ هو الأصل.
ولأنّه يلزم على الثّاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرّة مثلاً، وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لَم يدلّ على نجاسة باقيه إلاَّ بطريق القياس كأن يقال: لعابه نجس ففمه نجس , لأنّه متحلب منه واللّعاب عرَق فمه , وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجساً , وإذا كان عرقه نجساً كان بدنه نجساً , لأنّ العرق مُتحلِّب من البدن.
ولكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السّبع والتّتريب أم لا؟. تقدّمت الإشارة إلى ذلك من كلام النّوويّ.
وأمّا الحنفيّة: فلم يقولوا بوجوب السّبع ولا التّتريب.
واعتذر الطّحاويّ وغيره عنهم بأمورٍ.
الأول: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات , فثبت بذلك نسخ السّبع.

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست