نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 76
أصحابه أنّه للوجوب لكنّه للتّعبّد لكون الكلب طاهراً عندهم، وأبدى بعض متأخّريهم له حكمة غير التّنجيس كما سيأتي.
وعن مالك رواية بأنّه نجس؛ لكنّ قاعدته أنّ الماء لا ينجس إلاَّ بالتّغيّر، فلا يجب التّسبيع للنّجاسة بل للتّعبّد.
لكن يرِدُ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في أوّل هذا الحديث , فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمّد بن سيرين وهمّام بن منبّه عن أبي هريرة " طهور إناء أحدكم " , لأنّ الطّهارة تستعمل إمّا عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعيّن الخبث.
وأجيب: بمنع الحصر , لأنّ التّيمّم لا يرفع الحدث , وقد قيل له طهور المسلم؛ ولأنّ الطّهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: السّواك مطهرة للفم. (1)
والجواب عن الأوّل: بأنّ التّيمّم ناشئ عن حدث , فلمّا قام مقام ما يطهّر الحدث سُمِّي طهوراً. ومن يقول بأنّه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله [2].
(1) أخرجه الإمام أحمد (6/ 124) والنسائي (1/ 10) والشافعي في " المسند " (1/ 27) والبيهقي في " الكبرى " (1/ 34) وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. وتمامه " ومرضاة للرب " وصحَّحه ابن حبان (1067) وعلَّقه البخاري في صحيحه. [2] قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهو الصواب لظاهر الكتاب والسنة , وليس مع مَن منع ذلك حجة يحسن الاعتماد عليها.
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 76