نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 150
هذه المسألة فأعياه جوابها.
ثمّ أجاب الخطّابيّ عنه بجوابٍ فيه نظر.
ومحصّل الإيراد. أنّ المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مسّ ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله النّهي.
ومحصّل الجواب: أنّه يقصد الأشياء الضّخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره، فإن لَم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره , فلا يكون متصرّفاً في شيء من ذلك بيمينه. انتهى
وهذه هيئة منكرة بل يتعذّر فعلها في غالب الأوقات.
وقد تعقّبه الطّيبيّ: بأنّ النّهي عن الاستجمار باليمين مختصّ بالدّبر، والنّهي عن المسّ مختصّ بالذّكر فبطل الإيراد من أصله.
كذا قال. وما ادّعاه من تخصيص الاستنجاء بالدّبر مردود، والمسّ وإن كان مختصّاً بالذّكر لكن يلحق به الدّبر قياساً، والتّنصيص على الذّكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك، وإنّما خصّ الذّكر بالذّكر لكون الرّجال في الغالب هم المخاطبون والنّساء شقائق الرّجال في الأحكام إلاَّ ما خصّ.
والصّواب في الصّورة التي أوردها الخطّابيّ ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزاليّ في الوسيط والبغويّ في التّهذيب , أنّه يمرّ العضو
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 150