responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 149
وما وقع في العتبيّة عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذّاق أصحابه.
وقيل: الحكمة في النّهي لكون اليمين معدّة للأكل بها , فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكّره عند الأكل فيتأذّى بذلك. والله أعلم.
قوله: (ولا يتمسّح) أي: لا يستنج
قوله: (من الخلاء بيمينه) أي: باليد اليمنى.
وهل النهي للتّحريم أو للتّنزيه للقرينة الصّارفة للنّهي عن التّحريم. وهي أنّ ذلك أدب من الآداب؟.
القول الأول: للتّنزيه , قاله الجمهور.
القول الثاني: ذهب أهل الظّاهر: إلى أنّه للتّحريم، وفي كلام جماعة من الشّافعيّة ما يشعر به، لكن قال النّوويّ: مراد مَن قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين. أي: لا يكون مباحاً يستوي طرفاه، بل هو مكروه راجح التّرك.
ومع القول بالتّحريم فمن فعله أساء وأجزأه.
وقال أهل الظّاهر وبعض الحنابلة: لا يجزئ.
ومحلّ هذا الاختلاف , حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلةٍ غيرها كالماء وغيره، أمّا بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى. والله أعلم.
وقد أثار الخطّابيّ هنا بحثاً , وبالغ في التّبجّح به , وحكى عن أبي عليّ بن أبي هريرة , أنّه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيّين. فسأله عن

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست