responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 151
بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارّة غير متحرّكة فلا يعدّ مستجمراً باليمين ولا ماسّاً بها.
ومن ادّعى أنّه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط، وإنّما هو كمن صبّ بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء.
قوله: (ولا يتنفّس) بالجزم , و " لا " ناهية في الثّلاثة، وروي بالضّمّ فيها على أنّ " لا " نافية.
قوله: (في الإناء) أي داخله، وأمّا إذا أبانه وتنفّس فهي السّنّة كما في الصحيحين عن أنس , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفّس في الإناء ثلاثاً.
وظاهرهما التّعارض، إذ الأوّل صريح في النّهي عن التّنفّس في الإناء , والثّاني يثبت التّنفّس، فيُحمل على حالتين:
الحالة الأولى: حالة النّهي على التّنفّس داخل الإناء.
الحالة الثانية: حالة الفعل على من تنفّس خارجه.
فالأوّل: على ظاهره من النّهي، والثّاني: تقديره كان يتنفّس في حالة الشّرب من الإناء.
وهذا النّهي للتّأدّب لإرادة المبالغة في النّظافة، إذ قد يخرج مع النّفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذّر بها هو أو غيره عن شربه.
وقوله " ولا يتنفّس في الإناء " جملة خبريّة مستقلة إن كانت لا نافية، وإن كانت ناهية فمعطوفة، لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست