نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 422
قال علماؤنا: وأنواع منعقِدِ النذرِ ستة:
أحدها: المطلق؛ كـ: للَّهِ عليَّ نذرٌ، أو: إن فعلتُ كذا، فعليَّ نذرٌ. ولا نيةَ تخصيصٍ بمحل، ولا زمن، وفعلَه، فكفارة يمين؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك [1]؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارةُ النذر إذا لم يسمَّ كفارة يمين" رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب [2]، وهذا نص في المسألة، فلا يعدل عنه.
الثاني: نذرُ لِجاجٍ وغضبٍ، وهو تعليقُه بشرط بقصد المنع من شيء، أو الحملِ عليه؛ كـ: إن كلمتُك، أو: إن لم أخبرك، فعليَّ الحجُّ، أو العتقُ، أو صومُ سنة، أو مالي صدقةٌ، فيخير بين فعل ما التزمه، أو كفارة يمين [3].
وقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: يلزمه الوفاء بما قاله، ولا يلزمه كفارة، وفي الأخرى: يجزئه عن ذلك كفارة يمين.
قال محمد بن الحسن: رجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول بالكفارة.
وقال مالك: يلزمه في الصّدقة أن يتصدق بثلث ماله، ولا يجزئه الكفارة عنه، وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء لا غير.
وعن الشافعي قولان:
أحدهما: يلزمه الوفاء. [1] انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 353). [2] رواه الترمذي (1528)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، واللفظ له، وابن ماجه (2127)، كتاب: الكفارات، باب: من نذر نذرًا ولم يسمه. [3] انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (5/ 252).
نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 422